البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف السين › 719 ـ أبو سعيد الخدري

- وفي رواية: «عن نافع؛ أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ في رواية قتيبة: فذهب عبد الله، ونافع معه. وفي حديث ابن رمح: قال نافع: فذهب عبد الله، وأنا معه، والليثي ـ حتى دخل على أبي سعيد الخدري، فقال: إن هذا أخبرني، أنك تخبر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل»؟. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه، فقال: أبصرت عيناي، وسمعت أذناي، رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلا يدا بيد» (1). - وفي رواية: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، ولا يباع عاجل بآجل» (2). أخرجه مالك (3) (1845). وعبد الرزاق (14563) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر. وفي (14564) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب. و«ابن أبي شيبة» 7/ 101 (22931) قال: حدثنا ابن أبي …

(1) اللفظ لمسلم (4060). (2) اللفظ لابن أبي شيبة (22931). (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2538)، وسويد بن سعيد (233)، وورد في «مسند الموطأ» (719) من طريق القعنبي.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٨ · ص ٣٦٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٨/٣٦٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.