أَبواب الكنى › حرف السين › 719 ـ أبو سعيد الخدري
12755- عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن أبي سعيد الخدري؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش، واللمس، وإلقاء الحجر» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن استئجار الأجير ولم يبين». يعني حتى يبين له أجره (2). أخرجه أحمد 3/ 59 (11586) قال: حدثنا أبو كامل. وفي 3/ 68 (11672) قال: حدثنا سريج. وفي 3/ 71 (11699) قال: حدثنا حسن. و«أبو داود»، في «المراسيل» (181) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. أربعتهم (أبو كامل، مظفر بن مدرك، وسريج بن النعمان، وحسن بن موسى، وموسى) عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، فذكره (3). • أخرجه عبد الرزاق (15023) قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، أو أحدهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استأجر أجيرا، فليسم له إجارته». ـ جعله عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، أو أحدهما.
(1) اللفظ لأحمد (11586). (2) اللفظ لأبي داود. (3) المسند الجامع (4405)، وتحفة الأشراف (3958 و18575 و18592)، وأطراف المسند (8191)، ومجمع الزوائد 4/ 97. والحديث؛ أخرجه البيهقي 6/ 120 من طريق موسى بن إسماعيل.