أَبواب الكنى › حرف السين › 719 ـ أبو سعيد الخدري
12754- عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبستين، وعن بيعتين: نهى عن الملامسة، والمنابذة، في البيع». والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل، أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، عن غير نظر ولا تراض. واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه، ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المنابذة ـ وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه ـ ونهى عن الملامسة. والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه» (2). أخرجه أحمد 3/ 95 (11924) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. و«البخاري» 3/ 70 (2144) قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل. وفي 7/ 147 (5820) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن يونس. …
(1) اللفظ للبخاري (5820). (2) اللفظ للبخاري (2144).