أَبواب الكنى › حرف السين › 719 ـ أبو سعيد الخدري
12753- عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيعتين، وعن لبستين، فأما البيعتان: فالملامسة، والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء، واحتباء الرجل في الثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء» (1). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبستين، وعن بيعتين. أما اللبستان: فاشتمال الصماء، أن يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويترز بشقه الأيمن، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد، ليس عليه غيره، ويفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان: فالمنابذة، والملامسة». والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده، ولا يلبسه ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع (2). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن لبستين، وعن بيعتين، اللماس، والنباذ» (3). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الملامسة، والمنابذة». زاد سهل: قال سفيان: الملامسة أن يلمس الرجل الشيء بيده ولا يراه. والمنابذة أن يقول: ألق …
(1) اللفظ للحميدي. (2) اللفظ لأحمد (11926). (3) اللفظ لأحمد (11655). (4) اللفظ لابن ماجة (2170).