البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف السين › 719 ـ أبو سعيد الخدري

12753- عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيعتين، وعن لبستين، فأما البيعتان: فالملامسة، والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء، واحتباء الرجل في الثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء» (1). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبستين، وعن بيعتين. أما اللبستان: فاشتمال الصماء، أن يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويترز بشقه الأيمن، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد، ليس عليه غيره، ويفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان: فالمنابذة، والملامسة». والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده، ولا يلبسه ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع (2). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن لبستين، وعن بيعتين، اللماس، والنباذ» (3). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الملامسة، والمنابذة». زاد سهل: قال سفيان: الملامسة أن يلمس الرجل الشيء بيده ولا يراه. والمنابذة أن يقول: ألق …

(1) اللفظ للحميدي. (2) اللفظ لأحمد (11926). (3) اللفظ لأحمد (11655). (4) اللفظ لابن ماجة (2170).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٨ · ص ٣٤٨

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٨/٣٤٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.