أَبواب الكنى › حرف السين › 719 ـ أبو سعيد الخدري
- وأخرجه مالك (1) (718). وابن أبي شيبة 3/ 210 (10785) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و«أبو داود» (1635) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. كلاهما (مالك، وسفيان الثوري) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني» (2). - وفي رواية: «لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله، أو رجل عمل عليها، أو ابن السبيل، أو في سبيل الله، أو رجل كان له جار، فتصدق عليه، فأهدى له» (3). «مرسل» (4).
(1) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (700). (2) اللفظ لمالك، عند أبي داود. (3) اللفظ لابن أبي شيبة. (4) المسند الجامع (4347)، وتحفة الأشراف (4177)، وأطراف المسند (8345). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (365)، والدارقطني (1997 و1998)، والبيهقي 7/ 15 و22. وأخرجه مرسلا: الطبري 11/ 52