البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف السين › 719 ـ أبو سعيد الخدري

12678- عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، إلى أن تبلغ تسعا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقة، إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيرا ففيها جذعة، إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومئة، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون». أخرجه ابن ماجة (1799) قال: حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري، قال: حدثنا حفص بن عبد الله السلمي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن …

(1) المسند الجامع (4334)، وتحفة الأشراف (4409).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٨ · ص ٢٤٠

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٨/٢٤٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.