البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف السين › 719 ـ أبو سعيد الخدري

12674- عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة» (1). - وفي رواية: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» (2). أخرجه مالك (3) (653). وعبد الرزاق (7258). وأحمد 3/ 60 (11596) قال: حدثنا عبد الرحمن. و«البخاري» 2/ 119 (1459) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي 2/ 126 (1484) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. و«النسائي» 5/ 36، وفي «الكبرى» (2266) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أخبرنا ابن القاسم. و«ابن خزيمة» (2303) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن وهب.

(1) اللفظ للبخاري (1484). (2) اللفظ للبخاري (1459). (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (635)، وابن القاسم (92)، وسويد بن سعيد (208)، وورد في «مسند الموطأ» (258).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٨ · ص ٢٣٦

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٨/٢٣٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.