البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف السين › 719 ـ أبو سعيد الخدري

12673- عن يحيى بن عمارة المازني، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (1). - وفي رواية: عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم، بكفه بخمس أصابعه: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة». قال ابن جريج: يعني ذود خمس من الإبل. وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث: «وليس في العرايا صدقة» عن محمد بن يحيى بن حبان (2). - وفي رواية: «ليس فيما دون خمس من الذود صدقة، ولا في خمسة أوساق، أو عدة خمس أواق، صدقة» (3). - وفي رواية: «لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة، حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة، حتى تبلغ خمس ذود» (4). - وفي رواية: «ليس في الفضة شيء، حتى يبلغ خمس أواق، وليس في التمر شيء، حتى يبلغ خمسة أوسق، وليس في الإبل …

(1) اللفظ للبخاري (1447). (2) اللفظ لعبد الرزاق (7252). (3) اللفظ لأحمد (11769). (4) اللفظ للنسائي 5/ 40 (2275). (5) اللفظ لابن حبان (3281).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٨ · ص ٢٢٩

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٨/٢٢٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.