أَبواب الكنى › حرف السين › 719 ـ أبو سعيد الخدري
تسعتهم (عبد الله بن الزبير الحميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله، ويحيى، وعمرو الناقد، وقتيبة بن سعيد، وأبو خيثمة، زهير بن حرب، وعبد الجبار) عن سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى نخامة في قبلة المسجد، فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه، أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى» (1). ـ ليس فيه: «عن أبي هريرة». - وأخرجه عبد الرزاق (1681). وأحمد 2/ 266 (7598) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى نخامة في قبلة المسجد، فحتها بمروة، أو بشيء، ثم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يتنخمن أمامه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، ولكن ليتنخم عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى» (2). ـ ليس فيه: «عن أبي سعيد» (3).
(1) اللفظ لمسلم. (2) اللفظ لأحمد. (3) المسند الجامع (4224)، وتحفة الأشراف (3997)، وأطراف المسند (8222 و9064). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2341)، والبزار (8087)، وأبو عوانة (1195 و1196)، والطبراني، في «مسند الشاميين» (2889 و3059)، والبيهقي 2/ 293، والبغوي (493).