البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف السين › 719 ـ أبو سعيد الخدري

12533- عن قزعة، مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، رضي الله عنه، يحدث بأربع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني، قال: «لا تسافر المرأة يومين، إلا معها زوجها، أو ذو محرم. ولا صوم في يومين: الفطر، والأضحى. ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي» (1). - وفي رواية: «إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد إبراهيم، ومسجد محمد صلى الله عليه وسلم، وبيت المقدس. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صلاة في ساعتين: بعد الغداة، (وقال عبد الوهاب: بعد الفجر)، حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس. ونهى عن صوم يومين: الفطر، والنحر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام، أو ثلاث ليال، إلا مع ذي محرم» (2).

(1) اللفظ للبخاري (1197). (2) اللفظ لأحمد (11429).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٨ · ص ٦٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٨/٦٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.