أَبواب الكنى › حرف الراء › 710 ـ أبو رمثة التميمي
• وأخرجه النسائي 8/ 149، وفي «الكبرى» (9342) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحصين الحجري، أن أبا ريحانة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الوشر، والوشم» (1). • وأخرجه أحمد 4/ 134 (17340) قال: حدثنا حجاج بن محمد. و«النسائي» 8/ 149، وفي «الكبرى» (9343) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. كلاهما (حجاج، وقتيبة) عن الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحصين الحميري، عن أبي ريحانة، أنه قال: «بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الوشر، والوشم، والنتف، والمشاغرة، والمكامعة، والوصال، والملامسة» (2). - وفي رواية: «بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الوشر، والوشم». ـ رواه هنا أبو ريحانة، عمن بلغه (3).
(1) وقع متن هذا الحديث في المجتبى هكذا: «عن أبي الحصين الحميري، عن أبي ريحانة, قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الوشر، والوشم» والصواب ما أثبتناه، وأن قوله: «بلغنا» ليس في هذه الرواية، بل في رواية قتيبة التي تليها مباشرة، فاختلط الأمر على الناسخ، وقد صوبناه عن «