البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الراء › 710 ـ أبو رمثة التميمي

كلاهما (عتاب بن زياد، وحبان بن موسى) عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حيوة بن شريح، قال: أخبرني عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين الحجري، أنه أخبره، أنه وصاحب له يلزمان أبا ريحانة، يتعلمان منه خيرا، قال: فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي، أنه سمع أبا ريحانة يقول: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرم عشرة: الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة الرجل بالرجل، ليس بينهما ثوب، ومكامعة المرأة بالمرأة، ليس بينهما ثوب، وخطي حرير على أسفل الثوب، وخطي حرير على العاتقين، والنمر، يعني جلدة النمر، والنهبة، والخاتم إلا لذي سلطان» (1). - وفي رواية: «عن أبي الحصين الحجري؛ أنه كان هو وصاحب له يلزمان أبا ريحانة، يتعلمان منه خيرا، قال: فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي، أنه سمع أبا ريحانة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرم الوشر، والوشم، والنتف» (2). ـ ولم يسم صاحبه. • وأخرجه أحمد 4/ 134 (17343) قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عياش بن عباس، قال: حدثني …

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ للنسائي (9341).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٧ · ص ٥٢٠

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٧/٥٢٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.