أَبواب الكنى › حرف الدال › 706 ـ أبو ذر الغفاري
- وفي رواية: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فإن أنت أدركتهم فصل الصلاة لوقتها، وربما قال: في رحلك، ثم ائتهم، فإن وجدتهم قد صلوا كنت قد صليت، وإن وجدتهم لم يصلوا، صليت معهم، فتكون لك نافلة» (1). - وفي رواية: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، فحرك رأسه، وعض على شفتيه، قلت: بأبي أنت وأمي، آذيتك؟ قال: لا، ولكنك تدرك أمراء، أو أئمة، يؤخرون الصلاة لوقتها، قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصله، ولا تقولن: صليت، فلا أصلي» (2). - وفي رواية: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة» (3). - وفي رواية: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، …
(1) اللفظ لأحمد (21822). (2) اللفظ للبخاري في «الأدب المفرد» (954). (3) اللفظ لمسلم (1409). (4) اللفظ لمسلم (1412). (5) اللفظ لمسلم (1414).