أَبواب الكنى › حرف الباء › 685 ـ أبو بكرة الثقفي
و«النسائي» 7/ 280، وفي «الكبرى» (6126) قال: وفيما قرئ علينا: أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن العوام. و«ابن حبان» (5014) قال: أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا مسدد، عن إسماعيل. أربعتهم (وهيب بن خالد، وإسماعيل ابن علية، وعباد، ويحيى بن أبي كثير) عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، فذكره. • أخرجه النسائي 7/ 281، وفي «الكبرى» (6127) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني، قال: حدثنا أبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبيع الفضة بالفضة، إلا عينا بعين، سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب، إلا عينا بعين، سواء بسواء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم». ـ ليس فيه: «يحيى بن أبي إسحاق» (1). ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي: خبر أبي توبة أدخل بين يحيى بن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة يحيى بن أبي إسحاق (2).
(1) المسند الجامع (11943)، وتحفة الأشراف (11681)، وأطراف المسند (7867). والحديث؛ أخرجه البزار (3633 و3634)، وأبو عوانة (5403: 5405)، والطبراني، في «الأوسط» (4651)، والبيهقي 5/ 282. (2) هذا القول لأبي عبد الرحمن النسائي، لم يرد في المجتبى» 7/ 281، عقب هذا الحديث، وورد في «السنن ال