البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الباء › 685 ـ أبو بكرة الثقفي

المعاملات 12031- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: قال أبو بكرة: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبتاع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب، والذهب في الفضة كيف شئنا». فقال له ثابت بن عبيد (1): يدا بيد؟ قال: هكذا سمعت (2). - وفي رواية: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم» (3). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا». قال: فسأله رجل، فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت (4). أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 106 (22945) قال: حدثنا ابن إسحاق، عن وهيب. و«أحمد» 5/ 38 (20666) و5/ 49 (20770) قال: حدثنا إسماعيل. و«البخاري» 3/ 97 (2175) قال: حدثنا صدقة بن الفضل، قال: أخبرنا إسماعيل ابن علية. وفي 3/ 98 (2182) قال: حدثنا عمران بن ميسرة، قال: حدثنا عباد بن العوام. و«مسلم» …

(1) في الموضع الثاني (20770): «فقال له ثابت بن عبد الله». (2) اللفظ لأحمد. (3) اللفظ للبخاري (2175). (4) اللفظ لمسلم (4078).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٦ · ص ٥١٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٦/٥١٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.