أَبواب الكنى › حرف الباء › 684 ـ مسند خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
12010- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ «أنه رخص للمسافر، إذا توضأ ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءا، أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة» (1). - وفي رواية: «عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه، فليمسح عليهما» (2). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوم وليلة» (3). أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 179 (1890) قال: حدثنا زيد بن الحباب. و«ابن ماجة» (556) قال: حدثنا محمد بن بشار، وبشر بن هلال الصواف. و«ابن خزيمة» (192) قال: حدثنا بندار، وبشر بن معاذ العقدي، ومحمد بن أبان. و«ابن حبان» (1324) قال: أخبرنا الخليل بن محمد، ابن بنت تميم بن المنتصر، بواسط، قال: حدثنا محمد بن المثنى. وفي (1328) قال: أخبرنا القطان، بالرقة، قال: حدثنا عمر بن يزيد السياري. سبعتهم (زيد بن الحباب، ومحمد بن بشار، بندار، وبشر بن هلال، وبشر بن معاذ، ومحمد بن …
(1) اللفظ لابن ماجة (556). (2) اللفظ لابن حبان (1324). (3) اللفظ لابن حبان (1328). (4) المسند الجامع (11924)، وتحفة الأشراف (11692)، وإتحاف الخيرة المهرة (697). والحديث؛ أخرجه البزار (3621)، وابن الجارود (87)، والدارقطني (747 و748 و782)، والبيهقي 1/ 276 و281، والبغوي (237).