أَبواب الكنى › حرف الباء › 684 ـ مسند خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإذا زادت، ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا زادت، ففي كل مئة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المتصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومئة درهم، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها» (1). - وفي رواية: «عن أنس؛ أن أبا بكر، رضي الله عنه، كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، من كل خمس شاة، إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون …
(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ للبخاري (1454).