أَبواب الكنى › حرف الألف › 677 ـ أبو أيوب الأنصاري
ثلاثتهم (معمر بن راشد، وسفيان بن عيينة، وأبو معيد، حفص بن غيلان) عن ابن شهاب الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم يستطع إلا أن يومئ إيماء فليفعل (1). - وفي رواية: «عن أبي أيوب، قال: من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن غلب أومأ إيماء» (2). - وفي رواية: «عن أبي أيوب، قال: الوتر حق، أو واجب» (3). موقوف (4). ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي: أبو معيد، اسمه: حفص بن غيلان، وهو صالح الحديث (443). ـ وقال أيضا: الموقوف أولى بالصواب، والله أعلم (1406).
(1) اللفظ لعبد الرزاق. (2) اللفظ للنسائي (1406). (3) اللفظ لابن أبي شيبة (6930). (4) المسند الجامع (3519)، وتحفة الأشراف (3480)، وأطراف المسند (7731)، ومجمع الزوائد 2/ 240 و241. والحديث؛ أخرجه الطبراني (3961: 3967)، والدارقطني (1640: 1646)، والبيهقي 3/ 23 و24 و27. وموقوفا، أخرجه