أَبواب الكنى › حرف الألف › 677 ـ أبو أيوب الأنصاري
11816- عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب، قال: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء» (1). - وفي رواية: «الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة» (2). - وفي رواية: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر بها، ومن شق عليه ذلك فليومئ إيماءا» (3). أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 295 (6916) قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين. و«أحمد» 5/ 418 (23941) قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سفيان بن حسين. و«الدارمي» (1704) قال: أخبرنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا سفيان بن حسين. وفي (1705) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي.
(1) اللفظ لابن أبي شيبة. (2) اللفظ للنسائي 3/ 238 (442). (3) اللفظ لابن حبان (2407).