أَبواب الكنى › حرف الألف › 673 ـ أبو أمامة الباهلي، صدي بن عجلان
674 ـ أبو أمامة الحارثي الأنصاري البلوي (1) 11786- عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، قالها ثلاث مرات» (2). - وفي رواية: «لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قال: فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا من أراك» (3). - وفي رواية: «من حلف على يمين فاجرة، يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك» (4). أخرجه مالك (5) (2129) عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب السلمي. و«ابن أبي شيبة» 7/ 2 (22581) قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب بن مالك. و«أحمد» 5/ 260 (22594) و (24272) …
(1) قال البخاري: أبو أمامة بن ثعلبة الحارثي الأنصاري، له صحبة، وأبو بردة بن نيار خاله. «الكنى» 1/ 3. ـ وقال أبو حاتم الرازي: ثعلبة بن سهيل، أبو أمامة الحارثي، ذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين. «الجرح والتعديل» 2/ 462. وقال المزي: أبو أمامة البلوي الأنصار