أَبواب الكنى › حرف الألف › 673 ـ أبو أمامة الباهلي، صدي بن عجلان
خمستهم (أبو بكر بن أبي شيبة, وأحمد بن حميد, ومحمد بن جابر, ومحمد بن كرامة, وإسماعيل بن إبراهيم) قالوا: حدثنا أبو أسامة, عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثنا القاسم, ومكحول, فذكراه (1). ـ في رواية ابن حبان: «حدثنا ابن جابر، قال: حدثنا مكحول، وغيره». • أخرجه عبد الرزاق (8706 و9489) عن محمد بن راشد. وفي (9490) عن الثوري، عن عبد الكريم بن أبي المخارق. كلاهما (محمد، وعبد الكريم) عن مكحول، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، عن أكل كل ذي مخلب، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، ولحوم الحمر الأهلية، وعن الحبالى أن يقربن، وعن بيع الغنائم حتى تقسم» (2). «مرسل».
(1) المسند الجامع (5254 و5333)، وتحفة الأشراف (4922)، وإتحاف الخيرة المهرة (2835 و3256 و4133 و4492 و4700)، والمطالب العالية (1402 و1727 و2081 و2206 و2343). والحديث؛ أخرجه الطبراني (7591: 7595 و7771: 7775) (2) لفظ (8706).