البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الألف › 673 ـ أبو أمامة الباهلي، صدي بن عجلان

الجنائز 11657- عن القاسم بن عبد الرحمن، ومكحول، عن أبي أمامة؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي، وعن كل ذي ناب من السباع، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن، وعن أن تباع السهام حتى تقسم، وأن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولعن يومئذ الواصلة والموصولة، والواشمة والموشومة، والخامشة وجهها، والشاقة جيبها» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور» (2). أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 290 (11461) و4/ 370:2 (17756) و5/ 398 (20226) و6/ 511 (22251) و8/ 74 (24818) و8/ 299 (25731) و12/ 435 (34001) و14/ 193 (37357) و14/ 468 (38047) مفرقا. و«الدارمي» (2633) قال: أخبرنا أحمد بن حميد. و«ابن ماجة» (1585) قال: حدثنا محمد بن جابر المحاربي, ومحمد بن كرامة. و«ابن حبان» (3156) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي.

(1) اللفظ لابن أبي شيبة (38047). (2) اللفظ لابن ماجة.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٦ · ص ٦٢

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٦/٦٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.