أَبواب الكنى › حرف الألف › 673 ـ أبو أمامة الباهلي، صدي بن عجلان
11631- عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة الحمصي، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة». قال: فقيل له: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غير مرة، ولا مرتين، ولا ثلاث، ولا أربع، ولا خمس (1). أخرجه أحمد 5/ 251 (22515) قال: حدثنا محمد بن بشر, قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة (ح) وعبد الوهاب، عن هشام (ح) وأزهر بن القاسم، قال: حدثنا هشام. وفي 5/ 261 (22608) قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا سعيد (2). كلاهما (ابن أبي عروبة، وهشام الدستوائي) عن قتادة، عن شهر بن حوشب، فذكره (3).
(1) لفظ (22608). (2) في «أطراف المسند»، و«إتحاف المهرة» لابن حجر (6405): «شعبة». (3) المسند الجامع (5226)، وأطراف المسند (7614). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1225)، والطبري 8/ 216، والطبراني (7570: 7572).