البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الهاء › 637 ـ هشام بن عامر الأنصاري

641 ـ هلال بن أبي هلال الأسلمي (1) 11448- عن أم بلال بنت هلال، عن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يجوز الجذع من الضأن أضحية» (2). أخرجه أحمد 6/ 368 (27613) قال: حدثنا علي بن بحر. و«ابن ماجة» (3139) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. كلاهما (علي، وعبد الرحمن) عن أنس بن عياض، أبي ضمرة، قال: حدثني محمد بن أبي يحيى، مولى الأسلميين، عن أمه، قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال، فذكرته. • أخرجه أحمد 6/ 368 (27612) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثتني أمي، عن أم بلال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ضحوا بالجذع من الضأن، فإنه جائز». ـ مرسل، لم تقل أم بلال: «عن أبيها» (3).

(1) قال البخاري: هلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يجوز الجذع من الضأن للضحية، روت عنه ابنته أم بلال بنت هلال، عن أبيها، يعد في أهل الحجاز. «التاريخ الكبير» 8/ 202. ـ وقال المزي: هلال بن أبي هلال الأسلمي، عداده في الصحابة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: يجوز الجذع من الضأ

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٥ · ص ٣٩٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٥/٣٩٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.