البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف النون › 621 ـ النعمان بن بشير الأنصاري

11380- عن أزهر بن عبد الله الحرازي؛ أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب، ولا امتحان، فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله، عز وجل، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم (1). أخرجه أبو داود (4382) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. و«النسائي» 8/ 66، وفي «الكبرى» (7320) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. كلاهما (عبد الوهاب، وإسحاق) عن بقية بن الوليد، قال: حدثني صفوان بن عمرو، قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي، فذكره (2). ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا حديث منكر، لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف.

(1) اللفظ للنسائي 8/ 66. (2) المسند الجامع (11883)، وتحفة الأشراف (11611). والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «مسند الشاميين» (1007).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٥ · ص ٢٨٦

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٥/٢٨٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.