الأسماء › حرف الميم › 606 ـ المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي
11309- عن أبي ظبية الكلاعي، قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، قال: فقال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام، قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره» (1). أخرجه أحمد 6/ 8 (24355) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و«البخاري»، في «الأدب المفرد» (103) قال: حدثنا أحمد بن حميد. كلاهما (علي، وأحمد بن حميد) عن محمد بن فضيل بن غزوان، قال: حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول، فذكره (2).
(1) اللفظ لأحمد. (2) المسند الجامع (11792)، وأطراف المسند (7401)، ومجمع الزوائد 8/ 168. والحديث؛ أخرجه البزار (2115)، والطبراني 20/ (605)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (9105).