الأسماء › حرف الألف › 2 ـ أبي بن كعب الأنصاري
6- عن الزهري، قال سهل بن سعد الأنصاري، وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع منه، وذكر أنه ابن خمس عشرة سنة، يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني أبي بن كعب؛ «أن الفتيا التي كانوا يفتون بها، رخصة كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها، في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد» (1). - وفي رواية: «عن الزهري، قال: قال سهل الأنصاري, وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خمس عشرة في زمانه: حدثني أبي بن كعب؛ أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص بها في أول الإسلام, ثم أمرنا بالاغتسال بعدها» (2). - وفي رواية: «عن سهل بن سعد, عن أبي بن كعب, قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام, ثم نهي عنها» (3). أخرجه أحمد 5/ 115 (21417) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس. وفي (21418) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، يعني ابن المبارك، قال: أخبرني يونس. وفي 5/ 116 (21419) قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا ابن …
(1) اللفظ لأحمد (21421). (2) اللفظ لأحمد (21417). (3) اللفظ للترمذي (110).