البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الألف › 2 ـ أبي بن كعب الأنصاري

6- عن الزهري، قال سهل بن سعد الأنصاري، وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع منه، وذكر أنه ابن خمس عشرة سنة، يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني أبي بن كعب؛ «أن الفتيا التي كانوا يفتون بها، رخصة كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها، في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد» (1). - وفي رواية: «عن الزهري، قال: قال سهل الأنصاري, وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خمس عشرة في زمانه: حدثني أبي بن كعب؛ أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص بها في أول الإسلام, ثم أمرنا بالاغتسال بعدها» (2). - وفي رواية: «عن سهل بن سعد, عن أبي بن كعب, قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام, ثم نهي عنها» (3). أخرجه أحمد 5/ 115 (21417) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس. وفي (21418) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، يعني ابن المبارك، قال: أخبرني يونس. وفي 5/ 116 (21419) قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا ابن …

(1) اللفظ لأحمد (21421). (2) اللفظ لأحمد (21417). (3) اللفظ للترمذي (110).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١ · ص ٥٦

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١/٥٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.