البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف القاف › 505 ـ القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي

10689- عن أبي عمار، قال: سألت قيس بن سعد عن صدقة الفطر؟ فقال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت الزكاة، فلم ننه عنها، ولم نؤمر بها، ونحن نفعله». وسألته عن صوم عاشوراء؟ فقال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينزل رمضان، ثم نزل رمضان، فلم نؤمر به، ولم ننه عنه، ونحن نفعله» (1). - وفي رواية: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن نصوم عاشوراء، قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله» (2). - وفي رواية: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله» (3).

(1) اللفظ لأحمد (24341). (2) اللفظ لأحمد (15556). (3) اللفظ لأحمد (24344).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٣ · ص ٥٥٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٣/٥٥٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.