البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 466 ـ عمران بن حصين الخزاعي

10452- عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، قال: «قاتل يعلى بن منية، أو ابن أمية رجلا، فعض أحدهما يد صاحبه، فانتزع يده من فيه، فانتزع ثنيته ـ وقال حجاج: ثنيتيه ـ فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له» (1). - وفي رواية: «أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه، فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطله، وقال: أردت أن تأكل لحمه» (2). - وفي رواية: «أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك، فأنزل الله: {والجروح قصاص}» (3). - وفي رواية: «أن رجلا عض آخر على ذراعه، فاجتذبها، فانتزعت ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطلها، وقال: أردت أن تقضم لحم أخيك كما يقضم الفحل» (4). - وفي رواية: «عن عمران بن حصين؛ أن يعلى قال في الذي عض، فندرت ثنيته، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دية لك» (5). أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 336 (28223) قال: حدثنا أبو أسامة، عن سعيد. …

(1) اللفظ لأحمد (20067). (2) اللفظ لمسلم (4383). (3) اللفظ للترمذي. (4) اللفظ للنسائي 8/ 28. (5) اللفظ للنسائي 8/ 29، رواية سويد.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٣ · ص ٢٦٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٣/٢٦٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.