البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 451 ـ عمرو بن حزم الأنصاري

10306- عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بمنى، على راحلته، وإني لتحت جران ناقته، وهي تقصع بجرتها، ولعابها يسيل بين كتفي، فقال: إن الله عز وجل قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، ولا تجوز لوارث وصية، ألا وإن الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ألا ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، رغبة عنهم، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين» (1). - وفي رواية: «كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقصع بجرتها، ولعابها يسيل بين كتفي، فقال: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، وليس لوارث وصية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين» (2). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، خطبهم وهو على راحلته، وإن راحلته لتقصع بجرتها، وإن لعابها ليسيل بين كتفي، فقال: إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارث وصية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن …

(1) اللفظ لأحمد (17821). (2) اللفظ لأحمد (17816). (3) اللفظ لابن ماجة.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٣ · ص ٩٠

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٣/٩٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.