البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 442 ـ عمر بن أبي سلمة

- وفي رواية: «عن عمرو بن الأحوص، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في حجة الوداع: يا أيها الناس، ألا أي يوم أحرم، ثلاث مرات، قالوا: يوم الحج الأكبر، قال: فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم، فيرضى بها، ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث، فقتلته هذيل، ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، ألا يا أمتاه، هل بلغت، ثلاث مرات؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد، ثلاث مرات» (1). أخرجه ابن أبي شيبة 15/ 26 (38317) قال: حدثنا أبو الأحوص. و«أحمد» 3/ 426 (15592) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا أبو الأحوص. وفي 3/ 498 (16161) قال: حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم، قال: حدثنا …

(1) اللفظ لابن ماجة (3055).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٣ · ص ١٩

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٣/١٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.