البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 441 ـ عمر بن الخطاب القرشي

- وفي رواية: «لا يلبس الحرير في الدنيا، إلا لم يلبس في الآخرة منه» (1). - وفي رواية: «عن أبي عثمان النهدي، قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الحرير، إلا ما كان هكذا وهكذا، إصبعين، وثلاثة، وأربعة» (2). - وفي رواية: «عن أبي عثمان، عن عمر؛ أنه كان ينهى عن الحرير والديباج، إلا ما كان هكذا، ثم أشار بإصبعه، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهانا عنه» (3). - وفي رواية: «عن أبي عثمان، عن عمر، قال: إياكم ولباس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن لباس الحرير، إلا هكذا، ورفع إصبعيه السبابة والوسطى» (4). - وفي رواية: «عن أبي عثمان، عن عمر، قال: نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم، عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين» (5). - وفي رواية: «عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم، رخص في العلم في إصبعين» (6).

(1) اللفظ للبخاري (5830). (2) اللفظ لأبي داود. (3) اللفظ لابن أبي شيبة. (4) اللفظ للنسائي (9548). (5) اللفظ للنسائي (9551). (6) اللفظ لابن حبان (5424).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٢ · ص ٣٦٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٢/٣٦٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.