الأسماء › حرف العين › 441 ـ عمر بن الخطاب القرشي
10110- عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الضب؟ فقال: لا تطعموه، وقذره، وقال: قال عمر بن الخطاب: «إن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحرمه». إن الله، عز وجل، ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته (1). - وفي رواية: «عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الضب؟ فقال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقال: لا أطعمه، وقذره، فقال عمر بن الخطاب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحرمه، وإن الله، عز وجل، لينفع به غير واحد، وهو طعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته (2). - وفي رواية: «إن نبي الله صلى الله عليه وسلم، لم يحرم الضب، ولكنه قذره» (3). أخرجه أحمد 1/ 29 (194) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان. قال أحمد بن حنبل عقبه: وقال غير محمد: عن سليمان اليشكري. وفي 3/ 342 (14740) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الزبير.
(1) اللفظ لمسلم. (2) اللفظ لأحمد (14740). (3) اللفظ لأحمد (194).