الأسماء › حرف العين › 441 ـ عمر بن الخطاب القرشي
- وفي رواية: «عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت عليا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحبسوا لحوم الأضاحي، بعد ثلاث» (1). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث» (2). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، أن علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث» (3). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت عليا يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث» (4). ـ ليس فيه: «ذكر عمر ولا عثمان، رضي الله تعالى عنهما» (5). ـ وله طرق، من رواية الزهري، عن أبي عبيد، سلفت في مسند علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه. • أخرجه مالك (6) (489) عن ابن شهاب؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي يوم الفطر، ويوم الأضحى، قبل الخطبة».
(1) اللفظ لأحمد (1276). (2) اللفظ لمسلم (5138). (3) اللفظ للنسائي 7/ 233. (4) اللفظ لأبي يعلى (277). (5) المسند الجامع (10212 و10521)، وتحفة الأشراف (10332 و10663)، وأطراف المسند (6247 و6557)، وإتحاف الخيرة المهرة (4770). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (401)، وأبو عوانة (2907: 2909)،