البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 441 ـ عمر بن الخطاب القرشي

أربعتهم (معمر بن راشد، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن إسحاق، ومالك بن أنس) عن ابن شهاب الزهري، عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر، أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فجاء فصلى، ثم انصرف، فخطب الناس، فقال: «إن هذين يومان، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم» (1). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر: ففطركم من صومكم، وأما يوم الأضحى: فكلوا من لحم نسككم» (2). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف، قال: شهدت عمر بن الخطاب في يوم النحر، بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن صوم هذين اليومين: أما يوم الفطر، ففطركم من صومكم، وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى، فكلوا من لحوم نسككم» (3). ـ ليس فيه: «ذكر عثمان، ولا علي، رضي الله تعالى عنهما». ـ قال أبو عبد الله البخاري: قال ابن عيينة: …

(1) اللفظ لأحمد (282). (2) اللفظ لأحمد (163). (3) اللفظ للترمذي (771).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٢ · ص ٢٣٨

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٢/٢٣٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.