البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 441 ـ عمر بن الخطاب القرشي

9994- عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصلاة بعد الصبح، حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب» (1). - وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: حدثني رجال، (قال شعبة: أحسبه قال: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)، قال: وأعجبهم إلي عمر بن الخطاب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن صلاة في ساعتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع» (2). - وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وكان أحبهم إلي؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» (3). - وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون، فيهم عمر، وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح، حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر، حتى تغرب الشمس، ونهى عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم النحر» (4).

(1) اللفظ للبخاري. (2) اللفظ لأحمد (355). (3) اللفظ لمسلم (1873). (4) اللفظ لابن خزيمة (2146).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٢ · ص ١٣٨

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٢/١٣٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.