البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 433 ـ علي بن أبي طالب الهاشمي

9645- عن عمير بن سعيد، عن علي، قال: «ما من رجل أقمت عليه حدا فمات، فأجد في نفسي، إلا الخمر، فإنه لو مات لوديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه» (1). - وفي رواية: «ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه» (2). - وفي رواية: «لا أدي، أو ما كنت لأدي، من أقمت عليه حدا، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن» (3). - وفي رواية: «ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته. وزاد سفيان: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه» (4). أخرجه عبد الرزاق (13543 و18007) عن الثوري، عن أبي حصين. و«ابن أبي شيبة» 9/ 342 (28246) قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا مسعر، وسفيان، عن أبي حصين. و«أحمد» 1/ 125 (1024) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي حصين. وفي 1/ 130 (1084) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر، وسفيان، عن أبي …

(1) اللفظ لأحمد (1024). (2) اللفظ لمسلم (4478). (3) اللفظ لأبي داود (4486). (4) اللفظ لابن أبي شيبة.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢١ · ص ٣٤٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢١/٣٤٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.