البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 433 ـ علي بن أبي طالب الهاشمي

- وفي رواية: «إني قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، ولا صدقة فيهما» (1). - وفي رواية: «قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل» (2). - وفي رواية: «هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهما، وليس فيما دون المئتين شيء، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحساب» (3). - وفي رواية: «وليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا، ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا، ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ... فذكر الحديث بطوله، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، وليس فيما دون أربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى المئتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث إلى ثلاث مئة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مئة شاة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة» (4). ليس فيه: …

(1) اللفظ لعبد الله بن أحمد (1267). (2) اللفظ لعبد الرزاق (6880). (3) اللفظ لابن خزيمة (2297). (4) اللفظ لابن خزيمة (2262).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢١ · ص ٢١٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢١/٢١٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.