البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 433 ـ علي بن أبي طالب الهاشمي

سبعتهم (الحسن بن عمارة، ومن أخبر ابن جريج، وسليمان الأعمش، وعمار بن رزيق، وأبو عوانة الوضاح، وسفيان الثوري، وأيوب بن جابر) عن أبي إسحاق السبيعي (1)، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي، إني عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فأما الإبل، والبقر، والشاء فلا، ولكن هاتوا ربع العشور: من كل مئتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا، نصف دينار، وليس في مئتي درهم شيء، حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، فما زاد، ففي كل أربعين درهما درهم» (2). - وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين، ففيها خمسة دراهم» (3). - وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مئتين زكاة» (4). - وفي رواية: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم، من كل مئتين خمسة» (5). - وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة الأموال: من كل أربعين درهما». قال: وقال …

(1) قوله: «عن أبي إسحاق» سقط من الموضع (6879)، وهو على الصواب في الموضع (7077)، إذ تكرر بإسناده. (2) اللفظ لعبد الرزاق (7077). (3) اللفظ لأحمد (711). (4) اللفظ لأحمد (913). (5) اللفظ للنسائي 5/ 37 (2268). (6) اللفظ لابن خزيمة (2284). (7) اللفظ لابن أبي شيبة (9954 و9955).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢١ · ص ٢١٢

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢١/٢١٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.