البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 433 ـ علي بن أبي طالب الهاشمي

وفي حديث عاصم: «إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم، أو شاتان». - لفظ (1573): «عن علي، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول الحديث، قال: فإذا كانت لك مئتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك ـ قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ـ وليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول». إلا أن جريرا، قال ابن وهب: يزيد في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول». أخرجه أبو داود (1572) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير. وفي (1573) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر. كلاهما (زهير بن معاوية، وجرير بن حازم) عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، فذكراه. • أخرجه ابن خزيمة …

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢١ · ص ٢١٠

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢١/٢١٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.