الأسماء › حرف العين › 433 ـ علي بن أبي طالب الهاشمي
ـ قال أبو بكر الحميدي: إن كان على الخفين فهو سنة، وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ. ـ وقال الدارمي: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} الآية. ـ وقال أبو داود (164 و164م): حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش؛ بهذا الحديث، قال: «لو كان الدين بالرأي، لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم، على ظهر خفيه». ورواه وكيع، عن الأعمش، بإسناده، قال: «كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسح ظاهرهما». قال وكيع: يعني الخفين. ورواه عيسى بن يونس، عن الأعمش، كما رواه وكيع. ورواه أبو السوداء، عن ابن عبد خير، عن أبيه، قال: «رأيت عليا توضأ، فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لظننت أن بطونهما أحق بالمسح». حدثناه حامد بن يحيى، قال: حدثنا سفيان, عن أبي السوداء، وساق الحديث. • أخرجه ابن أبي شيبة (1906) قال: حدثنا حفص، عن عبد الملك بن سلع، …