الأسماء › حرف العين › 425 ـ عقبة بن عامر الجهني
9340- عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر نذرا، فلم يسمه، فعليه كفارة يمين» (1). - وفي رواية: «من نذر نذرا، ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين». أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 7:1 (12311). وابن ماجة (2127) قال: حدثنا علي بن محمد. كلاهما (أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد) قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، فذكره (2).
(1) اللفظ لابن أبي شيبة. (2) المسند الجامع (9850)، وتحفة الأشراف (9923). والحديث؛ أخرجه الروياني (256)، والبيهقي 10/ 45.