البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 425 ـ عقبة بن عامر الجهني

9335- عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه، إن علم بها تركها» (1). - وفي رواية: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب، إلا بينه له». أخرجه أحمد 4/ 158 (17588) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا ابن لهيعة. و«ابن ماجة» (2246) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث. كلاهما (عبد الله بن لهيعة، ويحيى بن أيوب) عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، فذكره (2). ـ في رواية ابن لهيعة: «ابن شماسة» لم يسمه. ـ ذكره البخاري 3/ 58 معلقا، وموقوفا، قال: وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة، يعلم أن بها داء، إلا أخبره.

(1) اللفظ لأحمد. (2) المسند الجامع (9845)، وتحفة الأشراف (9932)، وأطراف المسند (6093)، ومجمع الزوائد 4/ 80. والحديث؛ أخرجه الروياني (183)، والطبراني 17/ (877)، والبيهقي 5/ 320.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٠ · ص ٤٠٩

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٠/٤٠٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.