البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 425 ـ عقبة بن عامر الجهني

9331- عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقا، ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما، فباعته بمئة ألف». قال أبو داود: وزاد عمر في أول الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير النكاح أيسره، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ... ثم ساق معناه» (1). - وفي رواية: «خير النكاح أيسره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، قال لها: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم، فزوجها صلى الله عليه وسلم، ولم يفرض صداقا، فدخل بها، فلم يعطها شيئا، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، …

(1) اللفظ لأبي داود. (2) المسند الجامع (9841)، وتحفة الأشراف (9962). والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (724)، والبيهقي 7/ 232.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٠ · ص ٤٠٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٠/٤٠٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.