البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 407 ـ عدي بن حاتم الطائي

9247- عن مري بن قطري، قال: سمعت عدي بن حاتم، قال: «قلت: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم، ويفعل كذا وكذا؟ قال: إن أباك أراد أمرا فأدركه. يعني الذكر. قال: قلت: إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجا؟ قال: لا تدع شيئا ضارعت فيه نصرانية. قلت: أرسل كلبي، فيأخذ الصيد، وليس معي ما أذكيه به، فأذبحه بالمروة والعصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر الدم بما شئت، واذكر اسم الله، عز وجل» (1). ـ في رواية حسين؛ حدثنا شعبة، فذكره بإسناده، إلا أنه قال: سمعت مري بن قطري الطائي، وقال: «إن أباك أراد أمرا فأدركه». قال سماك: يعني الذكر. - وفي رواية: «عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم، ويقري الضيف، ويفعل كذا؟ قال: إن أباك أراد شيئا فأدركه. قال: قلت: يا رسول الله، أرمي الصيد، ولا أجد ما أذكيه به، إلا المروة والعصا؟ قال: أمر الدم بما شئت، ثم اذكر اسم الله، عز وجل. قلت: طعام ما أدعه إلا تحرجا؟ قال: ما ضارعت فيه نصرانية فلا تدعه» (2).

(1) اللفظ لأحمد (18451). (2) اللفظ لأحمد (19591 و19592).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٠ · ص ٢٨٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٠/٢٨٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.