البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 405 ـ عثمان بن عفان الأموي

9191- عن ابن عمر، أن عثمان أشرف على أصحابه، وهو محصور، فقال: علام تقتلوني؟! فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه، فعليه الرجم، أو قتل عمدا، فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه، فعليه القتل». فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت أحدا فأقيد نفسي منه، ولا ارتددت منذ أسلمت، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله؟! (1). أخرجه أحمد 1/ 63 (452). والنسائي 7/ 103، وفي «الكبرى» (3506) قال: أخبرنا أبو الأزهر، أحمد بن الأزهر النيسابوري. كلاهما (أحمد بن حنبل، وأبو الأزهر، أحمد بن الأزهر) عن إسحاق بن سليمان الرازي، قال: سمعت مغيرة بن مسلم أبا سلمة يذكر، عن مطر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره (2).

(1) اللفظ لأحمد. (2) المسند الجامع (9710) , وتحفة الأشراف (9821) , وأطراف المسند (5980). والحديث؛ أخرجه البزار (345 و346).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٠ · ص ١٨٦

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٠/١٨٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.