البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 405 ـ عثمان بن عفان الأموي

خمستهم (سليمان بن حرب، وعفان بن مسلم، وأبو النعمان، وأحمد بن عبدة، وعبيد الله بن عمر) قالوا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف، قال: كنت مع عثمان في الدار، وهو محصور، قال: وكنا ندخل مدخلا، إذا دخلناه، سمعنا كلام من على البلاط، قال: فدخل عثمان يوما لحاجة، فخرج إلينا منتقعا لونه، فقال: إنهم ليتوعدوني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله، يا أمير المؤمنين، قال: فقال: وبم يقتلوني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنه لا يحل دم امرئ مسلم، إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس». فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تمنيت بدلا بديني، منذ هداني الله، عز وجل، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلوني؟! (1). ـ في رواية أبي داود: «لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس». فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني …

(1) اللفظ لأحمد (468).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٠ · ص ١٨٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٠/١٨٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.