البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الألف › 25 ـ أنس بن مالك الأنصاري

825- عن حميد الطويل، قال: سئل أنس عن بيع الثمر؟ فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو». قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر (1). - وفي رواية: «عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار، أو يصفار» (2). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو». فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ (3). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» (4). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟» (5). أخرجه مالك (6) (1808). وابن أبي شيبة 6/ 508 (22242) و14/ 193 (37356) قال: حدثنا سهل بن يوسف. و«أحمد» 3/ 115 (12162) قال: حدثنا يحيى.

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ للبخاري (2197). (3) اللفظ للبخاري (2208). (4) اللفظ للنسائي. (5) اللفظ لمسلم (3980). (6) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2499)، وابن القاسم (151)، وسويد بن سعيد (224)، وورد في «مسند الموطأ» (319).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢ · ص ٣١٠

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢/٣١٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.