البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 355 ـ عبد الله بن مغفل المزني

- وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتل الكلاب, ثم قال: ما لهم وللكلاب؟ ثم رخص لهم في كلب الزرع, وكلب العين». قال بندار: العين: حيطان المدينة (1). ـ في رواية محمد بن حاتم, عن يحيى بن سعيد: «ورخص في كلب الغنم, والصيد, والزرع». ـ قال مسلم: وليس ذكر الزرع، في الرواية، غير يحيى. أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 174 (1845) و5/ 405 (20283) و14/ 204 (37397) قال: حدثنا شبابة بن سوار. و«أحمد» 4/ 86 (16915 و16915م) قال: حدثنا يحيى. وفي 5/ 56 (20840 و20841) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وبهز. و«الدارمي» (782 و2138) قال: أخبرنا وهب بن جرير. و«مسلم» 1/ 162 (579) و5/ 36 (4026) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. وفي 1/ 162 (580) و5/ 36 (4027) قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد, يعني ابن الحارث (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثني محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر.

(1) اللفظ لابن ماجة (3201).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٩ · ص ٣٢٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٩/٣٢٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.