البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الألف › 25 ـ أنس بن مالك الأنصاري

820- عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه، أو أباه» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه، أو أخاه» (2). أخرجه أبو داود (3440) قال: حدثنا زهير بن حرب. و«النسائي» 7/ 256، وفي «الكبرى» (6039) قال: أخبرنا محمد بن بشار. و«أبو يعلى» (2776) قال: حدثنا أبو خيثمة. كلاهما (زهير، أبو خيثمة، ومحمد) عن محمد بن الزبرقان، أبي همام الأهوازي، قال زهير: وكان ثقة، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، فذكره (3).

(1) اللفظ لأبي داود. (2) اللفظ للنسائي. (3) المسند الجامع (772)، وتحفة الأشراف (525). والحديث؛ أخرجه البزار (6646)، والبيهقي 5/ 346.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢ · ص ٣٠٦

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢/٣٠٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.